الشيخ الجواهري

118

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم يستثنى من ذلك المستحاضة وغيرها ، فإنّه لا يقدح حدوث كلّ قسم في أثناء رافعه ؛ لأنّه كالمسلوس ، بخلاف حدوث الوسطى أو الكبرى في أثناء رافع الصغرى ؛ لتضمّن الأكبر الأصغر فيكون كحدوث الأصغر في أثناء رافعه فلا يكتفى حينئذٍ بالوضوء الأوّل . وكذا كلّ أكبر عرض في حدوث رافع الأصغر ، كالمسّ في أثناء الوضوء مثلًا . وكذا لو حدثت الكبرى في أثناء رافع الوسطى فإنّ الأقوى نقض الغسل أيضاً ( 1 ) . وأمّا إذا كان العارض في أثناء رافع الأكبر غير المرفوع وكان غير حيض - كحدوث المسّ في أثناء غسل الحيض مثلًا - فلعلّ الأقوى عدم النقض في غير غسل الجنابة ( 2 ) . وأمّا فيه فالظاهر جريان الوجوه الثلاثة التي ستسمعها في تخلّل الأصغر في أثنائه ، إن قلنا بكفاية غسل الجنابة عن الوضوء مع اجتماعه مع أحدها ؛ وذلك لجريان ما تسمعه من الوجوه فيه . نعم لو قلنا بعدم الاكتفاء اتّجه عدم النقض . أمّا لو عرضت الجنابة في أثناء رافع غيرها فالظاهر عدم النقض ( 3 ) . وأمّا إذا كان العارض الحيض فالظاهر ( 4 ) النقض ( 5 ) . ويأتي تمام الكلام فيه في باب الحيض . 3 / 130 / 235

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 1 : 331 . ( 2 ) الوسائل 2 : 314 ، ب 22 من الحيض ، ح 1 .